84 - باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجّال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى « 2 » قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : لا إنّما تصلي الصلاة التي تطهر عندها .
شرح
84 - ( باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( الحديث 484 )
( 1 ) صحيح .
وهو وإن كان مجملا في تناول وقتي الفضيلة والإجزاء ، إلا أنّ الأصحاب ( رضوان اللَّه عليهم ) حملوه على ما إذا لم يبق من الوقت سوى ما يختصّ العصر ، لما تحقّقوه من الإجماع على أنّها لو طهرت في آخر الوقت بمقدار أداء ثمان ركعات وجب الصلاتان إجماعا .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 389 ح 1198 ، الكافي ج 3 ص 102 ح 2 .
« 2 » وفي الكافي ( ابن عمر ) .