قال : فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فانّ عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، ثم تحتشي وتصلي ، تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة .
قال : وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللَّه بالدم عنها . [ الحديث الحادي عشر ]
« 1 » 11 - فأما ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 483 )
( 1 ) موثّق . [ 1 ] وقال بعض المحقّقين : ليس فيه ارتياب إلا من جهة إسحاق بن عمّار ، حيث قال الشيخ رحمه اللَّه : أنّه فطحيّ ، وقد قدّمنا كلاما في هذا ، وأنّه لا يبعد كون الحديث صحيحا . [ 2 ] ( أقول ) : ما قدّمه قد تقدّم الكلام فيه : من أنّ الأصوب هو المشهور ، مضافا إلى تهافت أخباره ، كاخبار أبيه ، فإنّك لو تتّبعت روايتيهما لوجدت الخلل فيهما أكثر من روايات الضعفاء والمجاهيل .
هامش
[ 1 ] بإسحاق بن عمّار السّاباطي ، ومضى التحقيق فيه ( راجع 2 : 218 ) .
[ 2 ] تقدم منه في ج 2 ص 215 أنّ الطريق اليه صحيح فلاحظ .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 387 ح 1192 .