تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
فهذان الخبران لا ينافيان الأخبار المتقدمة لأنّ الخبر الأول قال : سألته عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين في الأيام وفي الشهر فقال له : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصّلاة ، فذلك صحيح لأنّ ذلك ليس بأقل الحيض لأنّا قد بيّنا أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وإذا لم تر إلَّا دفقة أو دفقتين فليس بدم حيض لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم . وأمّا الخبر الثاني هو قوله عليه السّلام : لم يجعل اللَّه الحيض مع الحبل ، فالوجه فيه : أنه لا يكون ذلك مع الحبلى المستبين حملها ، وإنما يكون الحيض ما لم يستبن الحبل فإذا استبان فقد إرتفع الحيض ، ولأجل ذلك اعتبرنا أنه متى تأخّر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض ، يدلّ على ذلك : ( 1 ) [ الحديث العاشر ] « 1 » 10 - ما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ امّ ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصّلاة ؟ قال : فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه
شرح
قوله : « يدلّ على ذلك » ( الحديث 482 ) ( 1 ) صحيح . وبه احتجّ الشيخ رحمه اللَّه على ما ترى .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 388 ح 1197 ، الكافي ج 3 ص 95 ح 1 .