تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
[ الحديث الثامن ] « 1 » 8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد ( 1 ) عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن الحبلى ترى الدفقة - والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصّلاة . [ الحديث التاسع ] « 2 » 9 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السّكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنه قال : قال : النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصّلاة إلَّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ( 2 ) ورأت الدم تركت الصّلاة .
شرح
قوله : ( أحمد بن محمّد ) ( الحديث 480 ) ( 1 ) صحيح ، وما بعده ( الحديث 481 ) ضعيف [ 1 ] . ( أقول ) : أمّا الرواية الأولى فلا تنافي الأخبار الأوّليّة ، كما سيأتي ، وأمّا الرواية الثانية وما في معناه : فمع ضعف سندها يمكن حملها على التقيّة ، فإنّه مذهب أبي حنيفة والشافعي في القديم وكثير من علمائهم [ 2 ] . وقوله عليه السّلام : « إذا ضربها طلق الخ » ( 2 ) يدلّ على ما ذهب إليه جماعة : من أنّ دم الطلق يكون حيضا مع إمكانه ، ولا يشترط تخلَّل أقلّ الطهر بينه وبين النفاس ، وعلى المشهور : من أنّ دم الطلق ليس بحيض ولا نفاس ، يكون هذا محمولا على التقيّة ، وأمّا ما ذكره رحمه اللَّه في تأويل الخبر الثاني فلا يخفى بعده .
هامش
[ 1 ] بالسّكوني وقد مضى تحقيقه ( راجع ج 3 ص 37 ح 254 ) . [ 2 ] حكاه عنهم في المنتهى ج 1 ص 96 س 19 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 387 ح 1195 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 387 ح 1196 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 303 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام