وفي الثاني ثلاثة أيام كان نصف ذلك نحوا من سبعة أيام على التقريب ، فيكون مطابقا لما تضمّنته رواية عبد اللَّه ابن بكير وهو مطابق للأصول كلَّها .
شرح
المحقّق رحمه اللَّه في « المعتبر » . [ 1 ] وقوّى العلَّامة رحمه اللَّه في « النهاية » وجوب العمل بما يؤدّي اجتهادها إليه [ 2 ] ، وجعله في « المنتهى » [ 3 ] هو المراد من التخيير الواقع في رواية يونس ، لئلَّا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه . والكلام على هذا مذكور في الكتب الفقهيّة .
هامش
[ 1 ] المعتبر ص 56 س 8 .
[ 2 ] نهاية الإحكام ج 1 ص 138 .
[ 3 ] المنتهى ج 1 ص 101 س 28 .