أحمد بن محمد « عن الحسن » بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة . [ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - وأخبرني أحمد ( 1 ) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد العشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة .
شرح
وأمّا ابن أشيم : فقد ضبطه العلَّامة رحمه اللَّه بفتح الهمزة ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الياء المنقّطة تحتها نقطتين . [ 1 ] وأمّا المحقّق الشيخ علي رحمه اللَّه فقد ضبطه في شرح القواعد بضمّ الهمزة ، وفتح الشين ، وسكون الياء . [ 2 ] وما تضمّنه هذه الأخبار من الحكمين ، وهو أنّ أقل الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة : ممّا لا خلاف فيه .
قوله : ( وأخبرني أحمد ) ( الحديث 449 )
( 1 ) موثّق . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] انظر الخلاصة ص 232 بالرقم 5 .
[ 2 ] لم نعثر عليه في جامع المقاصد مع الفحص التام وان نسبه اليه السيد الجزائري في شرح التهذيب ج 1 ص 272 ( مخطوط ) ، أيضا .
[ 3 ] بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة ، ومضى ذكره ( راجع 2 : 169 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 156 ح 448 .