[ الحديث الثامن ]
« 1 » 8 - عنه عن العباس بن عامر عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها ؟ فقال : تلبس درعا ثمّ تضطجع معه .
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين .
( أحدهما ) أن نحملها على ضرب من الاستحباب والأولة على الجواز ورفع الحظر .
( والثاني ) أن نحملها على ضرب من التقية لأنّها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة . [ الحديث التاسع ]
« 2 » 9 - فأمّا ما رواه علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت
شرح
والثالث ( الحديث 444 ) مجهول [ 1 ] والرابع ( الحديث 445 ) موثّق . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] لم نفهم وجها لجهالة هذا الخبر لأنّ رواته من المعاريف ، بل الخبر موثق من أجل علي بن الحسن بن فضّال .
[ 2 ] بأبان بن عثمان الناووسي وعلي بن الحسن بن فضّال الفطحي وقد مضى تحقيقهما ( راجع ح 33 و 84 و 278 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 155 ح 441 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 155 ح 444 .