[ الحديث السادس ]
5 - وبهذا الإسناد ( 1 ) عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم ؟ وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين . [ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - فأمّا ما رواه محمد بن علي ( 2 ) بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة .
شرح
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 450 )
( 1 ) موثّق . [ 1 ] وفي « التهذيب » وبهذا الإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز . وهو الصّواب .
والمراد بالمستحاضة هنا : من استمر بها الدم من غير نوبة ، وهو الموافق لكلام ابن الأثير في « إحكام الأحكام » [ 2 ] وحاصل الحديث أنّه قد اشتمل على سؤالين وجوابين ، أمّا السؤالان : فهو أنّ المرأة تارة ترى الدم ، وأخرى ترى بعده الصفرة . وأمّا الجوابان فقوله عليه السّلام : « أقلّ الحيض الخ » جواب عن الأوّل ، وحاصله أنّ ذلك الدم إذا كان ثلاثة أيّام أو عشرة فهو حيض وقوله عليه السّلام : « وتجمع بين الصلاتين الخ » جواب عن الثاني ، وحاصله : أنّ تلك الصفرة استحاضة ، فينبغي لها أن تعمل ما تعمله المستحاضة ، ومنه الجمع بين صلاتين بغسل واحد ، وهذا إذا كانت كثيرة .
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث 451 )
( 2 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] بالحسن بن علي بن زياد الخزّاز الوشا ، قال النجاشي ( 80 ) : « كان من وجوه هذه الطائفة » لكن يستفاد وقفه ثم رجوعه إلى الرضا عليه السّلام راجع عيون الأخبار ، والتهذيب ( آخر باب الخمس ) والتكملة ( راجع التنقيح 2654 ) .
[ 2 ] حكاه عنه في مناهج الأخبار ج 1 ص 162 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 157 ح 450 .