تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
قال في « الحبل المتين » : قد إستدلّ به العلَّامة ( طاب ثراه ) في « المنتهى » [ 1 ] على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، وتبعه في الإستدلال على ذلك بعض الأصحاب ، ولا يخفى أنّه إنما يتمّ إذا ثبت أنّ مراده عليه السّلام إذا رأت الدم قبل إتمام عشرة أيّام من انقطاع دمها ، وقس عليه قوله عليه السّلام : « وإن كان بعد العشرة » . وقد إستدلّ ( قدّس اللَّه روحه ) في الكتاب المذكور بهذا الحديث أيضا على أنّ كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة ، ثمّ ينقطع فهو حيض ، وأنت خبير بأنّ استدلاله هذا إنّما يتمّ إذا ثبت أنّ مراده عليه السّلام إذا رأت الدّم قبل اتمام عشرة أيّام من ابتداء دمها ، فالاستدلال بهذا الحديث على هذين المطلبين اللذين يتواردان عليه توارد الضدّين غريب ( انتهى ) . [ 2 ] وتعجّبه رحمه اللَّه في محلَّه ، ولكن هذا ليس ببعيد من كثرة انتقال رأي العلَّامة رحمه اللَّه في المسائل .
هامش
[ 1 ] المنتهى ج 1 ص 99 س 13 وص 98 س 34 ( والرواية عن أبي جعفر عليه السّلام ) بطريق حسن . [ 2 ] الحبل المتين ص 48 .