أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ فقال : لا شيء حتى تطهر .
فالوجه في قوله : لا شيء ، أن يكون محمولا على أنّه لا شيء له من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك ، والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان أيضا في هذا الخبر .
شرح
وقال المرتضى ( طاب ثراه ) : لا يحلّ الاستمتاع بالحائض إلا بما فوق الميزر - ومنه الوطي في الدبر - وقد أخذه من هذه الأخبار . [ 1 ] وما ذكره الشيخ رحمه اللَّه من الحمل وجيه .
هامش
[ 1 ] حكاه في المختلف ص 35 عن السيّد في شرح الرسالة .