[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين . ( 2 ) [ الحديث الخامس ]
« 2 » 5 - وبهذا الاسناد ( 3 ) عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إلييها ولا يوقب .
شرح
( طاب ثراه ) : لا يبعد أن يكون الإشارة ب ( ذلك الموضع ) إلى الدبر ، لأنّ السؤال إنّما وقع عن الإصابة فيما دون الفرج ، والتأسيس خير من التأكيد ، والإفادة خير من الإعادة ( انتهى ) . [ 1 ] وهو محتمل لكنّه خلاف الظاهر .
قوله : ( وأخبرني الشّيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 440 )
( 1 ) مجهول باشتراك إسماعيل .
والمراد بما بين الفخذين
( 2 ) : التفخيذ .
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 441 )
( 3 ) صحيح .
وقال في مشرق الشمسين : الظاهر أنّ مراده عليه السّلام من « الايقاب » الايقاب في القبل ، لكن ذكر [ الأليين ] يوهم أنّ الايقاب : في الدبر ، فإن كان مراده عليه السّلام ذلك فالنهي تنزيهيّ ، إذ لم يقل أحد بتحريم وطى المرأة في دبرها ( انتهى ) . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] حكاه عنه في ملاذ الأخيار ج 2 ص 18 .
[ 2 ] راجع مشرق الشمسين ص 323 س 30 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 155 ح 442 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 155 ح 443 .