تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
[ الحديث السادس ] « 1 » 6 - فأمّا ما رواه علي بن الحسن ( 1 ) عن محمد بن عبد اللَّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه في الحايض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار . [ الحديث السابع ] « 2 » 7 - عنه عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار .
شرح
ولا يخفى ما يرد عليه ، أمّا الأوّل : فبأنّه خلاف المتبادر . وأمّا نفي التحريم عن وطي الدبر فالخلاف فيه مشهور ، وطرف الخلاف المرتضى رحمه اللَّه وجماعة ، ولعلَّه رحمه اللَّه قصد معنى لم نفهمه من هذه العبارة ، فمن فهمه فليلحقه بيانا لكلامه . قوله : ( عليّ بن الحسن ) ( الحديث 442 ) ( 1 ) موثّق ، [ 1 ] وما بعده ( الحديث 443 ) مثله
هامش
[ 1 ] بعلي بن الحسن بن علي بن فضّال الفطحي الثقة وقد مضى تحقيقه ( راجع 2 : 169 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 154 ح 439 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 154 ح 440 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 264 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام