فالوجه في هذا الخبر هو أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل يصبّ الماء على البدن ، ويكون قوله عليه السّلام : ويداه قذرتان
شرح
وهو الموافق « للتهذيب » [ 1 ] وهو ثقة . وفي بعضها موضع محمّد بن ميسر محمّد بن عيسى [ 2 ] ولا يحتمل إلا الكندي وهو مجهول .
نعم أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عن عبد اللَّه بن المغيرة ، فيكون واضح السند على التقديرين . [ 3 ] ولا يخفى ما في متنه من الإجمال ، إذ يجوز أن يراد بالماء القليل ما كان قليلا في العرف والعادة وإن كان كرّا ، ويجوز أن يراد به القليل شرعا . وعلى كل واحد من التقديرين يجوز أن يراد بقوله : « ويداه قذرتان » أنّهما نجستان ، أو وسختان ، فعلى بعض الاحتمالات يكون فيه استدلال على مذهب الحسن بن أبي عقيل [ 4 ] والاستشهاد بالآية ينطبق على جميع التقادير فتأمّل .
هامش
[ 1 ] راجع التهذيب ج 1 ص 149 ح 425 .
[ 2 ] كما في ما بأيدينا من الاستبصار المطبوع .
[ 3 ] انظر رجال الكشّي ج 2 ص 830 بالرقم 1050 .
[ 4 ] مذهبه عدم انفعال الماء القليل الَّا بالتغيّر كالكثير .