إشارة إلى ما عليهما من الوسخ دون النّجاسة لأنّ النّجاسة تفسد الماء على البدن إذا كان قليلا على ما قدّمنا القول فيه . أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
77 - باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني أحمد ( 1 ) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللَّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما إتّقى موضع الدم .
شرح
77 - ( أبواب الحيض الخ )
إلى قوله : ( أخبرني أحمد ) ( الحديث 437 )
( 1 ) مرسل .
وقوله : « حيث شاء » شامل لوطي الدبر ، كما هو أحد القولين .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 154 ح 436 .