76 - باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمّم بالصعيد فانّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم .
شرح
76 - ( باب الجنب ينتهي إلى البئر )
إلى قوله ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 435 )
( 1 ) صحيح .
قال في « المنتقى » [ 1 ] : وبهذا الحديث أيضا استدلّ للقول بالإنفعال بالملاقاة من حيث الأمر فيه بالتيمّم والنهي عن إفساد الماء . وضعفه ظاهر ، لقيام القرينة الواضحة على أنّ المسوّغ للتيمّم عدم الوصلة إلى الماء لفقد الآلة ، وأنّ المقتضي للنهي عن الإفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحمأة ، وهي بالنظر إلى الانتفاع بالشرب
هامش
[ 1 ] راجع منتقى الجمان ج 1 ص 58 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 185 ح 535 ، الكافي ج 3 ص 65 ح 9 .