[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ( 1 ) عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن ابن مسكان قال : حدّثني محمد بن عيسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ويتوضّأ ويغتسل هذا ممّا قال اللَّه تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * « 2 » .
شرح
ونحوه إفساد ( انتهى ) .
وقد قيل فيه : تأويلات أخرى ، منها : أنّ الإفساد برفع الطهوريّة لا الطاهرية ، كما هو مذهب الشيخين ، والصدوقين . [ 1 ] ومنها أنّ الإفساد بحصول النفرة الحاصلة بسبب ملاقاة بدن الجنب لذلك الماء . ومنها مظنّة موته في البئر بسبب عدم آلة يخرج بها ، فيموت فيفسد الماء بموته .
وأقربها قول « المنتقى » ، وعليه أكثر الأصحاب المتأخّرين .
قوله : ( عليّ بن إبراهيم ) ( الحديث 436 )
( 1 ) حسن . [ 2 ] والنسخ هنا مختلفة ، ففي أكثرها عن ابن مسكان ، قال : حدّثني محمّد بن ميسر ،
هامش
[ 1 ] راجع المبسوط ج 1 ص 11 ، والمقنعة ص 9 س 5 ، والفقيه ج 1 ص 13 ذيل الرقم 17 .
[ 2 ] بإبراهيم بن هاشم كما مرّ غير مرة ( راجع 2 : 173 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 149 ح 425 .
« 2 » الحج 22 : 78 .