[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - عنه عن أحمد ( 1 ) بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل .
شرح
قوله : ( عنه عن أحمد ) ( الحديث 427 )
( 1 ) صحيح .
وغوّاض : ضبطه ابن داود بالغين والضاد المعجمتين .
وفيه دلالة على ما صار اليه المرتضى رحمه اللَّه وابن جنيد رحمه اللَّه من المتقدّمين ، ومولانا الأردبيلي رحمه اللَّه وصاحب « المدارك » من المتأخّرين : من عدم الاحتياج إلى الوضوء في شيء من الأغسال . [ 1 ] ولكن قال في « منتقى الجمان » : قد يظنّ أنّ دلالة هذا الخبر على إجزاء الغسل عن الوضوء لا يختصّ بغسل الجنابة ، وليس هكذا ، لأنّ عموم المفرد المحلَّى لم يجيء من جهة وضعه لذلك ، كما هو شأن صيغ العموم على ما حقّق في الأصول ، وإنّما يستفاد منه
هامش
[ 1 ] حكاه في المختلف ص 33 س 25 عن السيد المرتضى وابن الجنيد ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 128 - 132 ، ومدارك الأحكام ج 1 ص 361 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 139 ح 390 ، الكافي ج 3 ص 45 ح 13 .