تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
[ الحديث الرابع ] « 1 » 4 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها قال : لها إذا أردت أن
شرح
( أقول ) : يمكن الإستدلال على الوجوب تارة بالإجماع ، وأخرى بما روي عنهم عليهم السّلام من أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة [ 1 ] مع وجود الأخبار المتظافرة بوجوب الترتيب في غسل الميّت [ 2 ] وكذا بما دلّ على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، فانّه لا قائل يعتدّ به قد ذهب إلى الفرق ، لأنّه يتراءى أنّه احداث قول ثالث ، وإمّا لما روي من أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام إنّما كانوا يبدؤون بالميامن في كل الأحوال . [ 3 ] قوله : ( الحسين ) ( الحديث 422 ) ( 1 ) صحيح ، وما بعده ( الحديث 423 ) صحيح أيضا . قال شيخنا البهائي ( نوّر اللَّه مرقده ) : الفسطاط - بضمّ الفاء وكسرها - بيت من الشعر . وقول محمّد بن مسلم : « فأبطأت عليه » أي توقّفت ، ولم أسرع في الدنوّ إليه ، لاشتغاله عليه السّلام بكلامها ، وكأنّه كان من وراء ستر ونحوه . والهاء في قوله عليه السّلام : « ادنه » هاء
هامش
[ 1 ] الوسائل ، الباب 3 من أبواب غسل الميت . [ 2 ] الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 و 5 و 10 . [ 3 ] بحار الأنوار ج 16 ص 237 ، ومكارم الأخلاق ص 23 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 134 ح 370 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 236 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام