73 - باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الوضوء ، فقال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم
شرح
وقد استدلّ من موقوفة [ 1 ] أحمد بن هلال على ما صار اليه بعضهم من وجوب إعادة الصلاة الَّتي صلَّاها قبل خروج البلل ، كما نقله ابن إدريس رحمه اللَّه [ 2 ] بناء على عدم الاعتداد بذلك الغسل . وفيه أنّ معناه أنّ الغسل الكامل الَّذي لا يتطرّق إليه لحوق خلل ولا بطلان : هو ما كان واقعا بعد البول .
73 - ( باب مقدار الماء الَّذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء )
( قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 408 )
( 1 ) ضعيف بابن سنان ، فإنّه وقع التصريح به كثيرا في الأخبار بانّه محمّد بن سنان . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] وهي الرواية التي وردت عن صحابي المعصوم أو عن غيره مع الوقوف عليه من دون اتصالها إلى المعصوم .
[ 2 ] راجع السرائر ص 23 س 5 .
[ 3 ] قد مضى تحقيقه من أنه ضعيف عند المشهور ثقة عند السيد ( راجع 2 : 132 - 197 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 136 ح 378 .