[ الحديث الثامن ]
« 1 » 8 - ما أخبرنا به الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال :
لا قد تعصّرت ونزل من الحبائل . [ الحديث التاسع ]
« 2 » 9 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : أنّ الغسل بعد البول ، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل .
شرح
( أقول ) : ويضاف إلى هذا أنّ نواقض الغسل لا يفرّق فيها بين العمد والنسيان ، كما هو المعلوم من القواعد المقرّرة .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 406 )
( 1 ) مجهول بعليّ بن السندي .
وجماعة من المتأخّرين عدّوه في الصحاح ، بناء على أنّه عليّ بن إسماعيل ، وقد وثّقه نصر بن صباح ، وبعضهم لم يعتدّ بتوثيقه .
وما بعده ( الحديث 407 ) ضعيف بأحمد بن هلال . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] وقد مضى تحقيقه سابقا ( 2 : 222 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 145 ح 409 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 145 ح 410 .