تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شيء ؟ فقال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال :
شرح
( أقول ) : ذهب الشيخ رحمه اللَّه هنا [ 1 ] وفي « المبسوط » إلى وجوب الاستبراء [ 2 ] وتابعه ابن البرّاج وأبو الصلاح [ 3 ] والمشهور هو الاستحباب . وهو الأولى ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه أخبار هذا الباب : هو انتقاض الغسل بخروج بلل إذا لم يبل ، وهذا حكم آخر . ومن ثمّ إستدلّ عليه صاحب « المدارك » قدّس سرّه بغير هذا ، بل بصحيحة أحمد بن محمّد الَّتي في « التهذيب » قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل
هامش
[ 1 ] حيث جعل عنوان هذه الأحاديث « باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل » . [ 2 ] انظر المبسوط ج 1 ص 29 . [ 3 ] نقله الشهيد في الذكرى ص 103 س 6 عن ابن البرّاج في الكامل . وانظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح ص 133 .