[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - عنه ( 1 ) عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال : قلت :
لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجنب يتمضمض ويستنشق - ؟ قال : لا إنّما يجنب الظاهر . [ الحديث الرابع ]
« 2 » 4 - أخبرني الحسين ( 2 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال :
قال : الفقيه العسكري عليه السّلام ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق . [ الحديث الخامس ]
« 3 » 5 - فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء
شرح
قوله : ( عنه ) ( الحديث 396 )
( 1 ) مرسل .
والنفي فيه راجع إلى الوجوب أيضا ، وكأنّه الَّذي فهمه الإمام عليه السّلام من السائل .
قوله : ( أخبرني الحسين ) ( الحديث 397 )
( 2 ) صحيح .
لأنّ ابن راشد هذا هو الثقة ، وما بعده ( الحديث 398 ) موثّق بيحيى بن القاسم [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] يريد أنّ المراد بأبي بصير في سند الرواية هو يحيى بن القاسم بقرينة رواية شعيب عنه لأنه ابن أخته وكان يحيى بن القاسم واقفيا ثقة ( أقول ) هذا متفرع على الاشتباه الذي وقع فيه
« 1 » التهذيب ج 1 ص 131 ح 360 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 131 ح 361 .
« 3 » التهذيب ج 1 ص 131 ح 362 .