فالوجه فيه أن نحمله على الاستحباب دون الوجوب ، لئلَّا تتناقض الأخبار . 72 - باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد اللَّه بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه
شرح
الغسل ، ويجوز أن يراد الصبّ ثلاثا والغسل واحدة ، فتأمّل [ 1 ] .
72 - ( باب وجوب الاستبراء )
إلى قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 399 )
( 1 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] لعل وجه التأمّل ناظر إلى الشق الأوّل وهو ( يجوز أن يراد بالصبّ الغسل ) لأنّه أضاف الصبّ إلى الرأس وعطف عليه الغسل وأضافه إلى الوجه فلا يحمل أحدهما على الآخر بل الأوجه أن يراد الصب ثلاثا والغسل واحدة .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 143 ح 404 .