[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - ما رواه محمد بن يعقوب ( 1 ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : ليس عليه الغسل ، وقال كان علي عليه السّلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل . [ الحديث السادس ]
« 2 » 6 - فأمّا ما رواه محمد بن علي ( 2 ) بن محبوب عن العباس عن عبد اللَّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل إحتلم فلمّا انتبه وجد بللا قليلا قال : ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل .
شرح
قوله : ( محمّد بن يعقوب ) ( الحديث 362 )
( 1 ) صحيح .
وليس فيه دلالة على تخصيص الخبر الأوّل بما ذكره الشيخ رحمه اللَّه بل هذا في قضيّة ، وذلك في أخرى .
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث 363 )
( 2 ) صحيح .
وقال في مشرق الشمسين : « المراد بالاحتلام هنا : النوم ، لا المعنى المتعارف ، والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق بقلَّته ، وعدم جريان العادة بخروج ذلك المقدار
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 120 ح 316 ، الكافي ج 3 ص 48 ح 1 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 368 ح 1120 ، الكافي ج 3 ص 48 ح 2 .