فلا ينافي الخبر الأول أنّ الغسل يجب من الماء الأكبر ، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر إلا أنه يخرج من العليل قليلا قليلا لضعفه وقلة حركته ، ولأجل ذلك فصّل عليه السّلام في الخبر بين العليل والصحيح ويزيد ذلك بيانا : [ الحديث السابع ]
« 1 » 7 - ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا ؟ قال : يصلَّي فيه ، قلت فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلمّا قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره ، قال : ليس عليه غسل إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر .
شرح
فقط من المني . [ 1 ] ( أقول ) : بل المراد من الاحتلام هنا : معناه المتعارف ، ولا بأس به ، لأنّه كثيرا ما يرى النائم أنّه إحتلم وواقع ، فإذا انتبه لم يجد شيئا من الماء .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 364 )
( 1 ) ضعيف . [ 2 ] والمراد بالاحتلام هنا : معناه المتعارف أيضا .
هامش
[ 1 ] مشرق الشمسين ص 312 .
[ 2 ] بعنبسة بن مصعب ، راجع ج 2 ص 154 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 368 ح 1121 .