لا يفضي إليها ( 1 ) أعليها غسل ؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر . ( 2 )
شرح
وقوله : « لا يفضي إليها »
( 1 ) معناه على ما في « الحبل المتين » إما بمعنى لا يولجه بأجمعه ، أو بمعنى أنّه لا ينزل . [ 1 ] وعبارة « الكافي » هكذا ، عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ، وإن كانت ليست ببكر ، ثمّ أصابها ولم يفض إليها ، أعليها غسل ؟ قال : « إذا وضع الختان ، الخ » [ 2 ] وقد سقط من هنا .
وقوله : « على الكبر وغير البكر »
( 2 ) ظاهر . [ 3 ] وفي نسخ « التهذيب » وغيره بدون لفظ ( على ) فيكون الخبر محذوفا ، والتقدير : البكر وغير البكر سواء .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد بوضع الختان على الختان محاذاتها ، فيعبّر عنه تارة بالملاقاة ، والأخرى بالوضع ، فقول بعض أفاضل المتأخّرين : « إنّ ظاهر هذا الحديث
هامش
[ 1 ] الحبل المتين ص 38 س 12 .
[ 2 ] راجع الكافي ج 3 ص 46 ح 3 ( مع اختلاف في الجملة ) .
[ 3 ] هذا على ما كان عند الشارح من نسخة الكتاب ولكن المطبوع موافق للتهذيب وغيره .