64 - باب أنّ التقاء الختانين يوجب الغسل
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته متى يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله ( 2 ) فقد وجب الغسل والمهر والرجم .
شرح
64 - ( باب أنّ التقاء الختانين يوجب الغسل )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 358 )
( 1 ) صحيح .
وقوله : « إذا أدخل »
( 2 ) ربما استدلّ به على تناول وطي الدبر [ 1 ] . وهو وإن كان داخلا في هذا الإطلاق ، لكن الظاهر أنّ المتبادر منه الإدخال المتعارف ، أعني الإدخال في القبل .
هامش
[ 1 ] راجع ملاذ الأخيار ج 1 ص 437 ، والحدائق الناضرة ج 3 ص 6 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 118 ح 310 .