[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ قال : إذا التقى الختانان ( 2 ) فقد وجب الغسل قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ ( 3 ) قال : نعم . [ الحديث الثالث ]
« 2 » 3 - وبهذا الاسناد ( 4 ) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيب الجارية البكر
شرح
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 359 )
( 1 ) صحيح .
وقوله عليه السّلام : « إذا التقى الختانان »
( 2 ) قال العلَّامة رحمه اللَّه في « المنتهى » : « المراد به المحاذاة [ 1 ] وإنّما قال بذلك لأنّ مدخل الذكر أسفل الفرج - وهو مخرج الولد والحيض - وموضع الختان أعلاه وبينهما ثقبة البول .
وقوله : « وهو غيبوبة الحشفة »
( 3 ) من باب حمل السبب على المسبّب ، والمراد به أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة .
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 360 )
( 4 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] انظر المنتهى ج 1 ص 81 س 12 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 118 ح 311 ، الكافي ج 3 ص 46 ح 2 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 118 ح 312 ، الكافي ج 3 ص 46 ح 3 .