وليس لها بعل ، ( 1 ) ثم قال : لا ليس عليهن ذاك وقد وضع اللَّه ذلك عليكم قال اللَّه تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * ولم يقل ذلك لهنّ .
فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدّمناه من الأخبار ، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ( 2 ) ما قلناه في الخبر الأول سواء ، ويزيد ذلك بيانا : [ الحديث الثاني عشر ]
« 1 » 12 - ما رواه أحمد ( 3 ) بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :
سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل . [ الحديث الثالث عشر ]
« 2 » 13 - وعنه ( 4 ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال :
نعم .
شرح
وقوله عليه السّلام : « وليس لها بعل »
( 1 ) الضمير فيه يرجع إلى غير الزوجة . فتأمّل [ 1 ] ، وجوّز بعضهم أن يكون قوله عليه السّلام : « وأيّكم يرضى » إلى آخره ، إنكارا عليهم ، وتعريضا بحميّتهم الجاهليّة المانعة لهم عن قبول مثل هذه الأحكام .
( أقول ) : وهذا لا يدفع الإشكال بحذا فيره ، ووجه تخصيص الآية بالرجال التعبير بضمير المذكَّر .
وقوله رحمه اللَّه : « ويحتمل أن يكون الوجه فيه الخ »
( 2 ) قد تكرّر القول فيه .
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 354 )
( 3 ) صحيح .
قوله : ( عنه ) ( الحديث 355 )
( 4 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] لعل وجه التأمّل هو أنّ الضمير يرجع إلى من ذكر تغليبا لغير الزوجة .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 123 ح 327 ، الكافي ج 3 ص 47 ح 5 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 123 ح 328 ، الكافي ج 3 ص 47 ح 6 .