[ الحديث العاشر ]
« 1 » 10 - ما رواه محمد بن يعقوب ( 1 ) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل . [ الحديث الحادي عشر ]
« 2 » 11 - فأمّا ما رواه الصفّار ( 2 ) عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمّن رواه عن عبيد بن زرارة قال : قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا ، وأيكَّم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو امّه أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول مالك ؟ فتقول : احتلمت
شرح
قوله : ( محمّد بن يعقوب ) ( الحديث 352 )
( 1 ) صحيح .
قوله : ( الصفّار ) ( الحديث 353 )
( 2 ) مرسل .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 123 ح 331 ، الكافي ج 3 ص 48 ح 5 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 124 ح 332 .