تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
[ الحديث التاسع ] « 1 » 9 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال : ليس عليها الغسل . فالوجه في هذا الخبر : أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها ، فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل ، يدلّ على ذلك :
شرح
وبعض مشائخنا لمّا نظر إلى صحّة هذه الأخبار قال : « لو لم يكن دعوى الإجماع على وجوب الغسل على المرأة بمجرّد الإنزال سواء كان في النوم أو اليقظة ، لأمكن حمل الأحاديث الدالة على الغسل عليها بالإنزال على الاستحباب ، جمعا بين الأخبار » . [ 1 ] ( أقول ) : هذا الكلام وإن كان لا يخلو من قوّة ، إلا أنّه خلاف الاحتياط . ( قوله ) ( الحسين ) ( الحديث 351 ) ( 1 ) صحيح . وما ذكره رحمه اللَّه في تأويله بعيد جدّا .
هامش
[ 1 ] في هامش الأصلية : آقا حسين في شرح الدروس ، الَّا أنّه قال بعد قوله ( جمعا بين الأخبار ) : لكن الأولى العمل بالاجماع ، والأخذ بالاحتياط . فراجع مشارق الشموس ص 157 س 25 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 123 ح 329 .