معناه إذا لم يكن الخارج منيّا لأنّ المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذّة ، وإنما أراد به إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه منيّ وإن لم يكن في الحقيقة منيّا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه فإذا وجد وجب عليه الغسل فإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمنيّ .
شرح
وأمّا ما ذكره جماعة من الأصحاب : [ 1 ] من أنّ صفاته الخاصّة الَّتي يرجع إليها عند الاشتباه : قرب رائحته رطبا من رائحة الطلع والعجين ، وجافّا من بياض البيض فقد استشكله في « المدارك » ، لفقد النصّ ، وجواز عموم الوصف . [ 2 ] والحال كما قال منضمّا إلى أنّ الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل إلا بدليل .
هامش
[ 1 ] كالشهيد رحمه اللَّه في الذكرى ص 27 ( س 3 ) . والدروس ج 1 ص 95 .
[ 2 ] انظر مدارك الأحكام ج 1 ص 267 .