أبواب الجنابة وأحكامها
62 - باب أنّ خروج المني يوجب الغسل على كل حال
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المفخّذ أعليه غسل ؟ قال : نعم ، إذا أنزل . [ الحديث الثاني ]
« 2 » 2 - فأمّا ما رواه علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت
شرح
62 - ( أبواب الجنابة وأحكامها )
إلى قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 341 )
( 1 ) حسن . [ 1 ] والمفخذ يراد به من أصاب فيما بين الفخذين ، إمّا من دون إيلاج أصلا أو مع إيلاج ما دون الحشفة .
قوله : ( عليّ بن جعفر ) ( الحديث 342 )
( 2 ) صحيح ، والطريق إليه صحيح أيضا .
هامش
[ 1 ] لمكان إبراهيم بن هاشم في السند وذكرناه سابقا ( راجع 2 : 173 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 119 ح 313 ، الكافي ج 3 ص 46 ح 4 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 120 ح 317 .