تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
قال : لا غسل عليه إنما يمسّ الثياب . ( 1 ) [ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - وبهذا الاسناد ( 2 ) عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه 7 قال : يغتسل الذي غسّل الميت ، وان قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حارّ
شرح
وأمّا المسّ ما دام حارّا فلم يوجب الغسل ، لما روي من عدم مفارقة الروح بالكلَّيّة إلا بعد البرد . وقوله عليه السّلام : « إنّما يمسّ الثياب » ( 1 ) قال الفاضل المحشّي ( طاب ثراه ) لعلّ المراد : أنّ من أدخله القبر لا يمسّ الميت وإنّما يمسّ الثياب ، فلا وجه للسؤال عن كونه موجبا للغسل ، وإن كان مسّ الميّت في هذه الحالة بعد التغسيل لا يوجب الغسل أيضا ، ولو قلنا باستحباب الغسل بمسّه بعد التغسيل ، كما تضمّنه رواية عمّار لم يحتج إلى هذا التكلَّف ( انتهى ) . [ 1 ] وقد قال بعض الأصحاب باستحباب الغسل بمسّه بعد التغسيل تعويلا على هذا المفهوم وعلى ما سيأتي من رواية عمّار . [ 2 ] قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( 2 ) ( الحديث 322 ) ضعيف . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] حكاه في مناهج الأخبار ج 1 ص 125 عن ولد الشهيد الثاني . [ 2 ] أي مفهوم قوله عليه السّلام : « انما يمسّ الثياب » يعني أنّ مفهومه : « لو مسّ الميّت لوجب عليه الغسل » . وتأتي رواية عمّار بالرقم 328 من الباب 60 . [ 3 ] لوجود سهل بن زياد في السند وقد مضى ذكره سابقا ( 2 : 158 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 108 ح 284 . الكافي ج 3 ص 160 ح 3 .