60 - باب وجوب غسل الميّت وغسل من مسّ ميّتا
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من غسّل ميّتا فليغتسل ، قلت : فان مسّه ما دام حارّا ؟
قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : على من أدخله القبر ؟
شرح
60 - ( باب وجوب غسل الميّت )
إلى قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 321 )
( 1 ) حسن . [ 1 ] وما تضمّنه من وجوب الغسل بمسّ الميّت هو المعروف بين أصحابنا ، ولم يخالف فيه سوى المرتضى ( طاب ثراه ) في « شرح الرسالة » ، حيث حكم بإستحبابه . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] من أجل إبراهيم بن هاشم في السند على مبنى المشهور وقد مضى أنه صحيح ( راجع 2 : 173 و 3 : 47 ) .
[ 2 ] نقله في مدارك الأحكام ج 2 ص 277 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 108 ح 283 . الكافي ج 3 ص 160 ح 1 .