قوله - عليه السّلام : الغسل للإحرام ، ( 1 ) وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه أنّ ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله [ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - أخبرني أحمد بن عبدون ( 2 ) عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضّال عن محمد بن عبد اللَّه بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألت أبا عبد اللَّه ( 3 ) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .
شرح
الروايات وكلام الأصحاب تزيد على الخمسين ، بل على الستّين [ 1 ] .
وأمّا قوله عليه السّلام : « والغسل للإحرام »
( 1 ) فقد قال بظاهره الحسن بن أبي عقيل رحمه اللَّه . [ 2 ] والمشهور هو الاستحباب .
قوله : ( أخبرني أحمد بن عبدون ) ( الحديث 317 )
( 2 ) مجهول . [ 3 ] وقد فهم بعض الأصحاب من الإتّحاد في كل شيء حتّى في اللوازم كعدم الاحتياج إلى الوضوء . ويجوز أن يكون المعنى أنّ غسلا واحدا يجزي عنهما حالة الاجتماع .
وقوله : « سألت أبا عبد اللَّه - الخ »
( 3 ) تأكيد لما تقدّمه ، وتعجّب من الإتّحاد وطلب التقرير منه عليه السّلام مرّة أخرى .
هامش
[ 1 ] انظر الحبل المتين ص 80 .
[ 2 ] حكاه عنه في المختلف ص 28 س 31 . ( في باب الغسل )
[ 3 ] لوقوع علي بن محمّد الزبير ( راجع 2 : 167 ) ومحمّد بن عبد اللَّه بن زرارة في السند استنادا إلى قول الشهيد الثاني .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 106 ح 274 . الفقيه ج 1 ص 77 ح 173 .