تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
[ الحديث الثالث ] « 1 » 3 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث . فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل ميّتا ، والغسل للإحرام . .
شرح
نعم يبقى الكلام في تعيين كون هذا الغسل لصلاة الغداة ، مع كونه مطلقا ، وكأنّ المقيّد له ذكر اليوم ، فإنّ الظاهر منه اندراجه كله تحت هذا الغسل ، وهذا لا يكون إلَّا إذا كان ذلك الغسل لصلاة الصبح ، كما لا يخفى . [ 1 ] قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث 316 ) ( 1 ) مرسل . وقال شيخنا البهائي رحمه اللَّه : لعلّ المراد بالغسل في قوله عليه السّلام : في سبعة عشر موطنا ما عدا الأغسال المختصّة بالنساء ، فلذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة ، وربما كان الاقتصار على ذكر بعض الأغسال المسنونة للإشعار بشدّة الاهتمام ، وإلا فهي على ما تستفاد من
هامش
[ 1 ] لا يخفى أنّ هذا استظهار جيّد في تأييد المشهور . « 1 » التهذيب ج 1 ص 105 ح 271 .