[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - عنه عن أحمد ( 1 ) بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال : أبو عبد اللَّه عليه السّلام : غسل الجنابة واجب ، وغسل
شرح
ويحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، والإطلاق عليه واقع في الأخبار ، وفي بعضها أيضا دلالة على الاستنجاء قبل الغسل ، كما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم [ 1 ] . ولا ينافي ما قلناه قوله : ( وضوء الصلاة ) فإنّ الاستنجاء قد يضاف إلى الصلاة [ 2 ] .
وهو كما ترى .
قوله : ( عنه عن أحمد ) ( الحديث 315 )
( 1 ) موثّق [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] يأتي في الكتاب بالرقم 420 .
[ 2 ] حكاه في مناهج الأخبار ج 1 ص 123 من دون النسبة إلى الشيخ المذكور وكتابه ليس عندنا .
[ 3 ] لوقوع عثمان بن عيسى وسماعة بن مهران الثقتين الواقفيين ، في الخبر ومضى ذكرهما ( ج 2 ص 126 - 190 - 381 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 104 ح 270 . وفيه : ( غسل المولود واجب ) .
الكافي ج 3 ص 40 ح 2 . الفقيه ج 1 ص 78 ح 176 .