[ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - فأمّا ما رواه محمد ( 1 ) بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة .
فالمعنى فيه : أنّ واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال اخر يعلم فرضها بالسّنة . [ الحديث السابع ]
« 2 » 7 - فأمّا ما رواه سعد ( 2 ) بن عبد اللَّه عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر .
فالوجه فيه : أنّه ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء إمّا لتعذره ، أو لحاجتها اليه ، أو مخافة البرد ، وليس المراد أنّه ليس غسل على كل حال .
شرح
قوله : ( محمّد ) ( الحديث 319 )
( 1 ) مجهول . [ 1 ] والمراد بالواحد الفريضة : هو غسل الجنابة ، كما هو مفصّل في الكتاب الكبير . [ 2 ]
قوله : ( سعد ) ( الحديث 320 )
( 2 ) مجهول . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] لوقوع أحمد بن محمد في السند وسيأتي تحقيقه في ذيل الحديث ( 410 ) ان شاء اللَّه .
[ 2 ] يعني به كتاب تهذيب الأحكام ، فراجع منه ج 1 ص 103 .
[ 3 ] لعله من أجل علي بن خالد في السند ولم يرد فيه مدح ولا جرح ( راجع التنقيح 8264 )
« 1 » التهذيب ج 1 ص 110 ح 289 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 107 ح 280 .