تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل . فإن لم يجز الدّم الكرسف ( 1 ) فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة . وغسل النفساء واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من مسّ ميّتا واجب .
شرح
وقوله عليه السّلام : « وإن لم يجز الدم الكرسف » ( 1 ) صريح في حكم المتوسّطة بالمعنى المشهور ، وقد جزم صاحب « المعتبر » [ 1 ] تبعا لابن الجنيد رحمه اللَّه وصاحب المدارك [ 2 ] وجماعة من المتأخّرين ( رضوان اللَّه عليهم ) بإلحاقها بالكثيرة ، نظرا إلى إطلاق بعض الأخبار . والعجب منهم ، كيف لم يتعرّضوا لهذا الخبر نفيا ولا إثباتا في مقام الإستدلال ، وكأنّ الباعث هو أنّ الشيخ ( قدّس اللَّه روحه ) في الكتابين ، وكذا الكليني رحمه اللَّه لم يذكروها في بابها ، بل إنّما ذكروها في هذا الباب ، فلم يكن في النظر حالة التصنيف . وأمّا الصدوق ( طاب ثراه ) ( 518 ) فهو وإن رواها في بابها ، لكن رواها هكذا : ( وإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الوضوء لكلّ صلاة ) . [ 3 ] وقد أسقط الغسل من الرواية .
هامش
[ 1 ] راجع المعتبر ص 65 س 22 . ( في اقسام الاستحاضة ) [ 2 ] مدارك الأحكام ج 2 ص 32 . [ 3 ] من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 78 ح 176 .