قال : اغسل كفّيك ( 1 ) « 1 » وفرجك وتوضّأ وضوء الصّلاة ( 2 ) ثم اغتسل .
شرح
مع جواز أن يكون قد وثقه في غير بابه ، كما هو عادته ، فيكون الحديث حينئذ موثّقا .
وقوله عليه السّلام : « إغسل كفّيك »
( 1 ) ممّا يدلّ على أنّ المستحب هو غسلهما من الزندين كما هو المشهور ، وفي صحيح ابن يقطين إلى المرفقين [ 1 ] وبه قال الجعفي [ 2 ] والجمع بينهما ظاهر ، وهو الحمل على الفضيلة والأفضليّة .
وقوله عليه السّلام : « وتوضّأ وضوء الصلاة »
( 2 ) خلاف الإجماع . وحمله في « التهذيب » [ 3 ] على الاستحباب ، وهو خلاف الإجماع أيضا . والحمل على التّقيّة واضح ، فإنّ المشهور بين العامّة هو استحباب الوضوء قبل غسل الجنابة .
وقال الفاضل الصالح الشيخ محمّد : « وما قاله شيخنا المحقّق - يعني به الميرزا محمّد ( صاحب الرجال ) - من الحمل على غسل يده من المرفق ، كما يغسل للصلاة لا يخلو من وجاهة لولا قوله : « إغسل كفّيك » إلا أنّ التّأكيد [ 4 ] ليس بالبعيد .
هامش
[ 1 ] التهذيب ج 1 ص 142 ح 402 ، الوسائل ، الباب 34 من أبواب الجنابة الحديث 1 .
[ 2 ] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ص 104 س 22 ( في مستحبات غسل الجنابة ) .
[ 3 ] انظر التهذيب ج 1 ص 140 ذيل الحديث 393 .
[ 4 ] وفي الأصلية : « التسديد » بدل التأكيد : الصواب : ما أثبتناه .
« 1 » وفي بعض النسخ « يديك » .