[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - فأمّا ما رواه محمد ( 1 ) بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار « بن موسى » « 2 » السّاباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل توضّأ ثم أكل لحما أو سمنا هل له أن يصلَّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم وإن كان لبنا لم يصلّ حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم يصلَّي وقد أكل اللَّحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبنا لم يصلّ حتى يغسل يده ويتمضمض :
ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ( 2 ) لمن شرب اللبن ،
شرح
قوله : ( محمّد ) ( الحديث 313 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] .
وهذا الخبر غير مناف للأوّل حتّى يحتاج إلى الجمع ، لأنّ الأوّل مشتمل على عدم ايجاب الوضوء ، والثاني دالّ على غسل اليد ، إلا أن يكون قد فهم رحمه اللَّه من الوضوء في السابق غسل اليد ، لكنّه بعيد . وقد وجّه بعضهم المنافاة بأنّ الخبر الثاني إذا تضمّن عدم غسل اليد من أكل اللحم ، فقد استفيد منه عدم الوضوء الشّرعي وهذا كالأوّل ، بل أبعد منه .
وأمّا قوله رحمه اللَّه : « والاستنشاق »
( 2 ) فلا وجه لذكره ، لعدم وجوده في الرواية ، ثمّ الذي في نسخ هذا الكتاب ( أو سمنا ) وفي « التهذيب » أو سمكا [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] لوقوع مصدّق بن صدقة وعمّار السّاباطي الثقتين الفطحيين في الخبر وقد مضى ذكرهما ( 2 : 212 ) .
[ 2 ] التهذيب ج 1 ص 350 ح 1033 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 350 ح 1033 .
« 2 » زيادة في بعض النسخ .