[ الحديث الثامن ]
8 - « 1 » عنه ( 1 ) عن صفوان عن منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه . [ الحديث التاسع ]
9 - « 2 » فأما ما رواه محمّد بن علي ( 2 ) بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه ذلك عن الوضوء ؟ قال : إن غسله فانّ ذلك يجزيه . فلا ينافي ما قدّمناه لأنّ الوجه فيه أنّ من يصيبه المطر فيغسل
شرح
( وناقشه ) صاحب ( المدارك ) قدس اللَّه روحه باحتمال اختصاص هذا بالناسي ، أو أن يكون الجفاف للضرورة غير مبطل [ 1 ] .
وقوله ( عليه السّلام ) : ( لتمام الوضوء ) تعليل لقوله : ( ويعيد ) ويجوز أن يكون تعليلا له ولما قبله .
قوله : ( عنه ) ( الحديث - 230 )
( 1 ) صحيح .
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث - 231 )
( 2 ) صحيح ، قال في ( مشرق الشمسين ) :
هامش
[ 1 ] انظر « مدارك الأحكام » ج 1 ص 230 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 88 ح 233 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 359 ح 1082 .