بن محمّد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يحلق رأسه ثم
شرح
الحنّاء كما يقال لما صبغ بماء الزعفران أنه صبغ بالزعفران ، فالمراد حينئذ إذا لم يخرج ماء المسح بمخالطته عن الاطلاق .
ويمكن أن يقال إنه ( عليه السّلام ) لم يجوّز المسح على الحنّاء وانما جوّز مسح الرأس والحنّاء عليه ، فلعل الحنّاء لم يكن مستوعبا للرأس ، بل كان بعض محل المسح مكشوفا ، فالحديث يتضمّن الرّد على بعض العامة القائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح .
وقوله ( عليه السّلام ) في الحديث السابق : ( يمسح فوق الحنّاء ) يمكن أن يراد منه ما إذا كان الحنّاء إلى أسفل النّاصية ، فأمره ( عليه السّلام ) بالمسح على ما فوق الحنّاء منها » ( انتهى ) [ 1 ] .
وقال شيخنا الشهيد ( ره ) في ( الذكرى ) : « هذان الحديثان ربما يؤلان بأثر الحنّاء وهو اللون المجرّد [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] انظر « مشرق الشمسين » ص 300 .
[ 2 ] انظر « الذكرى » ص 86 س 25 ( المسألة الخامسة ) .