فليغسل الشمال ولا يعد على ما كان توضأ وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضا . [ الحديث السابع ]
7 - « 1 » الحسين ( 1 ) عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل نسي مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ قال : وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء .
شرح
المعنى محل كلام » ( انتهى ) [ 1 ] وهو جيّد .
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 229 )
( 1 ) مجهول [ 2 ] ، وقد استدل في ( المعتبر ) بقوله ( عليه السّلام ) : ( ان كان في لحيته بلل ) المتّفق على العمل به ، على أنّ رعاية الجفاف الواجبة التي يبطل الوضوء بها انما هو رعاية جفاف الأعضاء كلها [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] انظر « الحبل المتين » ص 22 وراجع « المعتبر » ص 43 س 27 و « المنتهى » ج 1 ص 70 س 27 .
[ 2 ] بالقاسم بن عروة كما مضى في الحديث ( 201 ) .
[ 3 ] راجع « المعتبر » ص 43 س 31 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 99 ح 260 .