تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
[ الحديث الثالث ] 3 - « 1 » وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار . [ الحديث الرابع ] 4 - « 2 » فأما ما رواه سعد بن عبد اللَّه ( 2 ) عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها .
شرح
قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث - 225 ) ( 1 ) صحيح ، وقوله ( عليه السّلام ) ( يغسل اليمين ) يجب حمله على ما إذا لم يكن قد غسلها كما يدلّ عليه تعبيره ( عليه السّلام ) بقوله : ( يغسل ) وفي الأخرى بقوله : ( يعيد ) لأنه لو غسل اليمين بعد اليسار لم يجب عليه حينئذ غسل اليمين اجماعا . وقول بعض المتأخّرين : ( انّ غسلها قد وقع غير موقعه فيبطل ذلك الغسل ) [ 1 ] جيّد ان وقع عمدا ، والا فلا . قوله : ( سعد بن عبد اللَّه ) ( الحديث - 226 ) ( 2 ) صحيح ، وظاهره سقوط الترتيب مع
هامش
[ 1 ] قد نسب ذلك إلى التوهّم وردّه في « ملاذ الأخيار » ج 1 ص 373 ( في شرح الحديث ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 97 ح 253 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 98 ح 257 .