[ الحديث الثالث ]
3 - « 1 » وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار . [ الحديث الرابع ]
4 - « 2 » فأما ما رواه سعد بن عبد اللَّه ( 2 ) عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها .
شرح
قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث - 225 )
( 1 ) صحيح ، وقوله ( عليه السّلام ) ( يغسل اليمين ) يجب حمله على ما إذا لم يكن قد غسلها كما يدلّ عليه تعبيره ( عليه السّلام ) بقوله :
( يغسل ) وفي الأخرى بقوله : ( يعيد ) لأنه لو غسل اليمين بعد اليسار لم يجب عليه حينئذ غسل اليمين اجماعا .
وقول بعض المتأخّرين : ( انّ غسلها قد وقع غير موقعه فيبطل ذلك الغسل ) [ 1 ] جيّد ان وقع عمدا ، والا فلا .
قوله : ( سعد بن عبد اللَّه ) ( الحديث - 226 )
( 2 ) صحيح ، وظاهره سقوط الترتيب مع
هامش
[ 1 ] قد نسب ذلك إلى التوهّم وردّه في « ملاذ الأخيار » ج 1 ص 373 ( في شرح الحديث ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 97 ح 253 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 98 ح 257 .