42 - باب وجوب الموالاة في الوضوء
[ الحديث الأول ]
1 - « 1 » أخبرني الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن
شرح
( باب ) وجوب الموالاة في الوضوء
قوله ( أخبرني الشيخ ( ره ) ) ( الحديث - 220 )
( 1 ) موثق [ 1 ] ، و « الوضوء » بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء ( وربما قيل ) بأنّ الضم كذلك أيضا .
قال في ( الحبل المتين ) بعد نقل هذا الخبر وما بعده : « قد دلّ الحديثان على أنّ الاخلال بالموالاة بحيث يجفّ السابق موجب لبطلان الوضوء ، لكن قول الراوي ( فيجفّ وضوئى ) يمكن أن يراد به جفاف كل الأعضاء وجفاف بعضها ، وكذلك قول الإمام ( عليه السّلام ) ( حتى يبس وضوؤك ) ولهذا اختلف الأصحاب في أنّ المبطل للوضوء هو جفاف الجميع ، أو أنّ جفاف البعض كاف في البطلان ، والأوّل هو الأظهر ، وعليه الأكثر .
هامش
[ 1 ] بسماعة بن مهران الواقفي كما مضى في ح [ 8 ] .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 98 ح 255 ، الكافي ج 3 ص 35 ح 7 .