پرش به محتوای اصلی

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحه 457

پدیدآورندگان:

ص۴۵۷
شرح
فلا ينبغي حينئذ الا الترتيب المشهور . قال في ( المختلف ) : « وههنا بحث ، لا بدّ من تحقيقه ، وهو أنّ كيفيات الأفعال المندوبة إذا غيّرت هل يكون حراما أم لا ؟ الوجه أنّ المغيّر ، ان اعتقد مشروعيتها على الوجه الذي غيّرها كان مأثوما في اعتقاده إذا لم يستند فيه إلى الدليل . وان لم يعتقد المشروعية ، فالوجه أنّ الفعل يقع لاغيا لا إثم عليه ولا ثواب فيه » ( انتهى ) [ 1 ] ، وهو حسن ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، وكلامه في ( المختلف ) وارد فيه .
پاورقی
[ 1 ] « المختلف » ص 26 س 2 .