يأتي على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قبل اللَّه منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه . [ الحديث الرابع ]
4 - وأخبرني الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه « 1 » عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبي همام عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه قال : المسح ، والغسل ( 2 ) في الوضوء للتنظيف .
شرح
بن مروان ) [ 1 ] ولعله الأولى .
ويستفاد منه أنّ أوامر القرآن محمولة على الوجوب .
قوله : ( وأخبرني الحسين ) ( الحديث - 192 )
( 1 ) صحيح .
وقوله ( عليه السّلام ) : ( والغسل )
( 2 ) يجوز أن يكون المراد الغسل الواقع قبل [ 2 ] الوضوء الذي روى العامة أنه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أمر به ، وصار سببا لاشتباه الحكم عليهم .
هامش
[ 1 ] « التهذيب » ج 1 ص 65 ح 184 .
[ 2 ] هكذا في « الأصلية » وفي « المحمدية » ( بعد ) خ ل ، والصواب ( عند ) بدل ( قبل ) كما في « مشرق الشمسين » ص 291 ويشهد له قوله « يجوز أن يراد الخ » .
ووجه الشبهة أنّ النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أمر بغسل الأعقاب ، ولم يجعله جزءا من الوضوء ، ولعلَّه لإزالة النجاسة ، فاشتبه الأمر عليهم وجعلوه بدل المسح .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 64 ح 181 .