جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه ألا يكفيه « 1 » ؟ فقال : لا ، لا يكفيه فمحمول على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب .
شرح
أي رفعه ، وكل ذلك على المجاز والاتّساع [ 1 ] .
وفي ( الكافي ) هكذا : « قال بإصبعين من أصابعه ؟ فقال : لا إلا بكفّه » [ 2 ] والمعنى واحد .
وما ذكره الشيخ ( ره ) من التأويل حسن ، لعدم القائل بظاهره .
قال في ( المنتهى ) : « ويكون قوله ( عليه السّلام ) : « لا الا بكفّه » من قبيل قوله ( عليه السّلام ) :
« لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد » [ 3 ] .
( نعم ) قال صاحب ( المدارك ) ( طاب ثراه ) : « لولا الاجماع المنقول في ( المعتبر ) و ( التذكرة ) على أنه يكفي في مسح الرجلين مسمّاه ولو بإصبع واحدة ، لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلَّها لهذه الرواية ، فانّ المقيّد يحكَّم على المطلق .
ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه ، لصحة الخبر وصراحته ، وإجمال ما
هامش
[ 1 ] انظر « نهاية ابن الأثير » ج 4 ص 124 ( مادّة قال ) .
[ 2 ] « الكافي » ج 3 ص 30 ح 6 .
[ 3 ] راجع « المنتهى » ج 1 ص 64 س 8 .
« 1 » في نسخة ( الا بكفّيه ) .